المادة 161

شناسه ماده: 2463

شماره ماده: 18

المادة 161 يتلى منطوق الحكم علنا بعد تحرير مسودته وكتابة اسبابه الموجبة في الجلسة المحددة لذلك، ويعتبر الطرفان مبلغين به تلقائيا، اذا كانت المرافعة قد جرت حضوريا، حضر الطرفان ام لم يحضرا في الموعد الذي عين لتلاوة القرار.(75)

موضوع: تلاوة الحكم علنی,تاریخ تلاوت حکم,ابلاغ حکم به طرفین,حضور طرفین در جلسه تلاوت