المادة 159

شناسه ماده: 2461

شماره ماده: 18

المادة 159 1 - يجب ان تكون الاحكام مشتملة على الاسباب التي بنيت عليها وان تستند الى احد اسباب الحكم المبينة في القانون . 2 - على المحكمة ان تذكر في حكمها الاوجه التي حملتها على قبول او رد الادعاءات والدفوع التي اوردها الخصوم والمواد القانونية التي استندت اليها .

موضوع: وجوب تضمین الأحكام للأسباب القانونية,إلزام المحكمة بذكر الأوجه القانونية في الأحكام