المادة 158

شناسه ماده: 2460

شماره ماده: 18

المادة 158 تصدر الاحكام بالاتفاق او باكثرية الاراء فاذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينضم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية .

موضوع: صدور الأحكام بالاتفاق أو بأكثرية الآراء,انضمام العضو الأقل درجة إلى أحد الآراء لتكوين الأكثرية