المادة 155

شناسه ماده: 2457

شماره ماده: 18

المادة 155 للمحكمة ان تصدر قبل الفصل في النـزاع ما تقتضيه الدعوى من قرارات ولها ان تعدل عن هذه القرارات او لا تاخذ بنتيجة الاجراء بشرط ان تبين اسباب ذلك في المحضر .

موضوع: حق صدور قرارات قبل الفصل في النزاع,حق تعديل القرارات الصادرة,شرط بيان الأسباب في المحضر