المادة 149

شناسه ماده: 2451

شماره ماده: 18

المادة 149 الاحكام المرتبطة بالمادة يجوز للطالب ان يستصدر اذنا من القضاء المستعجل للقيام بتنفيذ التزام على نفقة خصمه او للقيام بعمل او تصرف وذلك في الاحوال المنصوص عليها في القانون .

موضوع: اجازه استصدار اذن من القضاء المستعجل,تنفيذ التزام على نفقة خصم,قيام بعمل أو تصرف وفقاً للقانون