المادة 141

شناسه ماده: 2443

شماره ماده: 18

المادة 141 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 - تختص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت بشرط عدم المساس باصل الحق . 2 - تختص محكمة الموضوع بنظر هذه المسائل اذا رفعت اليها بطريق التبعية اثناء السير في دعوى الموضوع .

موضوع: اختصاص محكمة البداءة بنظر المسائل المستعجلة,اختصاص محكمة الموضوع بنظر المسائل المستعجلة,عدم المساس بأصل الحق,رفع المسائل المستعجلة بطريق التبعية