شناسه ماده: 2427
شماره ماده: 18
موضوع: إلغاء المادة 125,عدم وجود أثر قانوني للمادة الملغاة,تأثير إلغاء القوانين على النظام القانوني,تعديل القوانين وإلغاء المواد