المادة 97

شناسه ماده: 2399

شماره ماده: 18

المادة 97 يجوز نقل الدعوى من محكمة الى اخرى بقرار من محكمة التمييز اذا تعذر تشكيل المحكمة لاسباب قانونية او كان في رؤية الدعوى ما يؤدي الى الاخلال بالامن او لاي سبب اخر تراه محكمة التمييز مناسبا .

موضوع: نقل الدعوى من محكمة الى اخرى,قرار محكمة التمييز,تعذر تشكيل المحكمة,اخلال بالامن,اسباب قانونية