المادة 94

شناسه ماده: 2396

شماره ماده: 18

المادة 94 يجوز للحاكم او القاضي اذا استشعر الحرج من نظر الدعوى لاي سبب ان يعرض امر تنحيه على رئيس المحكمة للنظر في اقراره على التنحي .

موضوع: يجوز للحاكم او القاضي عرض امر تنحيه على رئيس المحكمة,استشعار الحرج من نظر الدعوى