المادة 92

شناسه ماده: 2394

شماره ماده: 18

المادة 92 اذا نظر الحاكم او القاضي الدعوى في الاحوال المذكورة في المادة السابقة واتخذ اية اجراءات فيها او اصدر حكمه بها يفسخ ذلك الحكم او ينقض وتبطل الاجراءات المتخذة فيها .

موضوع: فسخ الحكم,نقض الحكم,ابطال الاجراءات,اجراءات القاضي