المادة 89

شناسه ماده: 2391

شماره ماده: 18

المادة 89 اذا تنازل الخصم اثناء الدعوى عن اجراء او ورقة من اوراق المرافقة صراحة اعتبر الاجراء او الورقة كان لم يكن .

موضوع: تنازل الخصم عن اجراء,تنازل الخصم عن ورقة من اوراق المرافقة,اعتبار الاجراء كان لم يكن,اعتبار الورقة كان لم يكن