المادة 238

شناسه ماده: 239

شماره ماده: 238

المادة 238 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل من كان مكلفا قانونا بالحضور بنفسه او بوكيل عنه في زمان ومكان معينين بمقتضى تبليغ او امر او بيان صادر من محكمة او سلطة قضائية او من موظف او مكلف بخدمة عامة مختص قانونا باصداره فامتنع عمدا عن الحضور في الزمان والمكان المعينين او ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز فيه تركه.

موضوع: العقوبة على الامتناع عن الحضور,الامتناع عن الحضور بموجب تبليغ قانوني,العقوبة على ترك المكان المعين قبل الوقت الجائز,الجزاءات المقررة للامتناع عن الحضور