المادة 80

شناسه ماده: 2382

شماره ماده: 18

المادة 80 1 - اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في اساسها . 2 - للخصم ان يبدى هذا الدفع في اية حالة تكون عليها الدعوى .

موضوع: رد الدعوى,حق الخصم في ابداء الدفع