المادة 79

شناسه ماده: 2381

شماره ماده: 18

المادة 79 اذا رات المحكمة المحالة عليها الدعوى انها لا تختص بنظرها فيكون قرارها قابلا للطعن تمييزا .

موضوع: اختصاص المحكمة لنظر الدعوى,قابلية الطعن تمييزا في قرار المحكمة