المادة 77

شناسه ماده: 2379

شماره ماده: 18

المادة 77 الدفع بعدم اختصاص المحكمة بسبب عدم ولايتها او بسبب نوع الدعوى او قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها . ويجوز ابداؤه في اية حالة تكون عليها الدعوى .

موضوع: الدفع بعدم اختصاص المحكمة,عدم ولاية المحكمة,نوع الدعوى,قيمتها