المادة 74

شناسه ماده: 2376

شماره ماده: 18

المادة 74 الدفع بعدم الاختصاص المكاني يجب ابداؤه كذلك قبل التعرض لموضوع الدعوى والا سقط الحق فيه .

موضوع: الدفع بعدم الاختصاص المكاني,وجوب إبداء الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى,سقوط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني