شناسه ماده: 2376
شماره ماده: 18
موضوع: الدفع بعدم الاختصاص المكاني,وجوب إبداء الدفع قبل التعرض لموضوع الدعوى,سقوط الحق في الدفع بعدم الاختصاص المكاني