المادة 42

شناسه ماده: 23758

شماره ماده: 798

المادة 42 تتسلم الاحزاب السياسية اعانة مالية سنوية من ميزانية الدولة , و يتم تحويلها الى حساب كل حزب من قبل وزارة المالية