المادة 33

شناسه ماده: 23749

شماره ماده: 798

المادة 33 تشتمل مصادر التمويل الحزب على : اولا : اشتراكات اعضائه . ثانيا : التبرعات و المنح الداخلية . ثالثا : عوائد استثمار امواله و فقا لهذا القانون . رابعا : الاعانات المالية من الموازنة العامة للدولة بموجب المعايير الواردة في هذا القانون .