المادة 27

شناسه ماده: 23743

شماره ماده: 798

المادة 27 على رئيس الحزب و من بصفته اعلام دائرة الاحزاب بأي قرار يصدره الحزب بحله او اندماجه او بأي تعديل يطرا على نظامه الداخلي و خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ صدور القرار .