المادة 68

شناسه ماده: 2370

شماره ماده: 18

المادة 68 للمدعى عليه ان يقدم من الطلبات المتقابلة ما يتضمن المقاصة او اي طلب اخر يكون متصلا بالدعوى الاصلية بصلة لا تقبل التجزئة .

موضوع: الطلبات المتقابلة,المقاصة,الاتصال بالدعوى الأصلية,صلة لا تقبل التجزئة