المادة 66

شناسه ماده: 2368

شماره ماده: 18

المادة 66 يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى . فان كانت من قبل المدعى كانت دعوى منضمة وان كانت من قبل المدعى عليه كانت دعوى متقابلة .

موضوع: يجوز احداث دعوى جديدة عند نظر الدعوى,دعوى منضمة,دعوى متقابلة