المادة 3 أولاً : يُعد مشمولا باحكام هذا القانون الفئات الاتية: 1. المكلفون بخدمة عامة من اعضاء مجلس الحكم والمجلس الوطني والجمعية الوطنية والمجالس النيابية والمحافظات والبلدية بعد 9-4-2003 , تحتسب مدة الفصل السياسي خدمة لاغراض التقاعد حصرا. 2. من لم يحصل على مؤهل دراسي للاسباب الواردة في المادة (الاولى) من قانون اعادة المفصولين رقم 24 لسنة 2005 لكل من: أ. ذوي الشهداء حتى الدرجة الثانية. ب. السجناء والمعتقلين السياسيين. ت. المهجرين والمهاجرين. ث. محتجزي رفحاء العائدين قبل 9-4-2003 ومابعدها. ج. المشمولين باحكام القانون رقم 5 لسنة 2009 المعدل (قانون تعويض المتضررين الذين فقدوا جزء من اجسادهم جراء ممارسات النظام البائد).