المادة 57

شناسه ماده: 2359

شماره ماده: 18

المادة 57 يحكم لوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى بموجب الفقرة 2 من المادة 56 من هذا القانون بثلث اجور المحاماة المقررة قانونا.

موضوع: حكم الوكيل المدعى عليه عند ابطال عريضة الدعوى,ثلث اجور المحاماة المقررة قانونا