المادة 22

شناسه ماده: 23574

شماره ماده: 788

المادة 22 أولاً: لرئيس الديوان إصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكـام هذا القـانون. ثانيا: لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .