المادة 55

شناسه ماده: 2357

شماره ماده: 18

المادة 55 1 - تعتبر المرافعة حضورية اذا حضر الخصم في اية جلسة ولو تغيب بعد ذلك . 2 - يجوز للمحكمة قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة في الدعوى .

موضوع: المرافعة حضورية بحضور الخصم في أي جلسة,قبول الخصم الغائب قبل ختام المرافعة