المادة 21

شناسه ماده: 23550

شماره ماده: 787

المادة 21 أولاً : لرئيس الديوان إصدار التعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . ثانياً : لايعمل بأي نص يتعارض واحكام هذا القانون .