المادة 4

شناسه ماده: 23497

شماره ماده: 778

المادة 4 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء إصدار تعليمات لتسهيـل تنفيـذ أحكـام هـذا القانـون.