المادة 1

شناسه ماده: 23491

شماره ماده: 777

المادة 1 يلغى نص الفقرة 1 من المادة السادسة عشرة من قانون الخدمة المدنية المرقم بـ 24 لسنة 1960، ويحل محله ما ياتي : 1 - يستحق الموظف راتب وظيفته عند التعيين بدءا من تاريخ مباشرته بوظيفته، واذا لم يباشر خلال عشرة ايام من تاريخ تبلغه بالتعيين عدا ايام السفر المعتادة يعد امر التعيين ملغيا، ولجهة التعيين في حالة تقديم عذر مشروع امهال الموظف مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بالتعيين لغرض المباشرة، وبانقضائها يعد امر التعيين ملغيا .