المادة 3
ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
صدام حسين
رئيس مجلس قيادة الثورة
الاسباب الموجبة
حيث ان قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 قد حصر منح سلطة قاضي الجنح بمدراء البلديات ممن يحملون شهادة في القانون، ولما كان اغلب هؤلاء المدراء لا يحملون مثل هذه الشهادة مما يتعذر معه امكان فرض العقوبات عن المخالفات الناشئة عن تطبيق هذا القانون.
وحيث ان المخالفات المنصوص عليها في قانون ادارة البلديات المتعلقة بالطرق العامة والاماكن المخصصة للمنفعة العامة لا تختلف عن تلك المخالفات المنصوص عليها في الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات من حيث طبيعتها. وبغية تمكين مدراء البلديات من فرض غرامات لا تتجاوز عشرة دنانير عن هذه المخالفات، بصرف النظر عن الشهادة التي يحملونها.
فقد شرع هذا القانون.