المادة 2
تضاف الفقرة التالية الى اخر مادة 94 من القانون وتكون الفقرة (3) لها:
3 – يخضع القرار الصادر بمقتضى الفقرة (2) من هذه المادة للطعن امام محكمة الجنح المختصة من قبل المحكوم عليه بالغرامة، وللمحكمة المختصة ان تلغيه او تعدله او تصدقه، ويكون قرارها في هذا الشان باتًا.