المادة 1
تلغى الفقرة (2) من مادة 94 من قانون ادارة البلديات رقم (165) لسنة 1964 ويحل محلها ما ياتي:
2 – يكتسب امين العاصمة ومدراء البلديات، كل ضمن حدود بلديته، صفة قاضي جنح للنظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون وكذلك المخالفات المنصوص عليها في المواد من (487 الى 493) من الباب الاول من الكتاب الرابع من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969، وذلك لفرض غرامة لا يزيد مقدارها على عشرة دنانير عن المخالفات التي تقع امامهم فقط.