المادة 13

شناسه ماده: 23418

شماره ماده: 766

المادة 13 اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية : ا‌- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة . ب‌- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه . جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة . ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(5)