المادة 13
اولا- للوزير ان يلغي ايا من العقوبات المفروضة على الموظف المنصوص عليها في الفقرات (اولا) و (ثانيا) و (ثالثا) و (رابعا) من المادة (8) من هذا القانون عند توفر الشروط الاتية :
ا- مضي سنة واحدة على فرض العقوبة .
ب- قيامه باعماله بصورة متميزة عن اقرانه .
جـ- عدم معاقبته باية عقوبة خلال المدة المنصوص عليها في البند (ا) من هذه الفقرة .
ثانيا- يترتب على قرار الغاء العقوبة ازالة اثارها ان لم تكن قد استنفدت ذلك .(5)