المادة 11
مع مراعاة احكام المادة (10) من هذا القانون :
اولا : للوزير فرض اي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون على الموظف المخالف لاحكامه .
ثانيا : لرئيس الدائرة او الموظف المخول فرض اي من العقوبات التالية على الموظف المخالف لاحكام هذا القانون :
ا لفت النظر .
ب الانذار .
ج قطع الراتب لمدة لا تتجاوز خمسة ايام .
د التوبيخ .
ثالثا : اذا اوصت اللجنة بفرض عقوبة اشد مما هو منصوص عليه في الفقرة (ثانيا) من هذه المادة فعلى رئيس الدائرة او الموظف المخول احالتها للوزير للبت فيها .(3)