المادة 39

شناسه ماده: 2341

شماره ماده: 18

المادة 39 1 - تقام دعوى الافلاس والدعاوى الناشئة عنه في محكمة متجر المفلس . واذا تعددت متاجره فتقام الدعوى في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية . 2 - اذا اعتزل التاجر التجارة او توفى فتقام الدعوى بالمحكمة التابع لها موطن المدعى عليه .

موضوع: اقامة دعوى الافلاس في محكمة متجر المفلس,اقامة دعوى الافلاس في محكمة المحل الذي اتخذه مركزا رئيسيا لاعماله التجارية,اقامة دعوى الافلاس عند اعتزال التاجر التجارة أو وفاته في المحكمة التابع لها موطن المدعى عليه