المادة 3

شناسه ماده: 23408

شماره ماده: 766

المادة 3 الوظيفة العامة تكليف وطني وخدمة اجتماعية يستهدف القائم بها المصلحة العامة وخدمة المواطنين في ضوء القواعد القانونية النافذة .