المادة 2

شناسه ماده: 23407

شماره ماده: 766

المادة 2 اولا- تسري احكام هذا القانون على جميع موظفي الدولة والقطاع العام . ثانيا- لا يخضع لاحكام هذا القانون منتسبو القوات المسلحة وقوى الامن الداخلي وجهاز المخابرات الوطني والقضاة واعضاء الادعاء العام الا اذا وجد في قوانينهم نص يقضي بتطبيق احكامه .(2)