المادة 36

شناسه ماده: 2338

شماره ماده: 18

المادة 36 تقام الدعوى في محكمة محل العقار اذا تعلقت بحق عيني . واذا تعددت العقارات جاز اقامة الدعوى في محل احدها .

موضوع: إقامة الدعوى في محكمة محل العقار,إقامة الدعوى في محل أحد العقارات المتعددة