المادة 35

شناسه ماده: 2337

شماره ماده: 18

المادة 35 تختص محكمة التمييز بالنظر في الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف ومحاكم البداءة وفي الاحكام الصادرة من المحاكم الشرعية وبالامور الاخرى التي يحددها القانون .(16)

موضوع: اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف,اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من محاكم البداءة,اختصاص محكمة التمييز بالنظر في الأحكام الصادرة من المحاكم الشرعية,اختصاص محكمة التمييز في الأمور الأخرى التي يحددها القانون