المادة 15

شناسه ماده: 23365

شماره ماده: 763

المادة 15 اولا : يتم اسكان واطعام طلبة المعهد ممن هم خارج مدينة بغداد على نفقة المعهد ويحرم من هذا الحق الطالب الذي يرسب في صفه عن سنة الاعادة. ثانيا : يفصل من المعهد كل من رسب سنتين ضمن مدة الدراسة.