شناسه ماده: 2335
شماره ماده: 18
موضوع: اختصاص محكمة البداءة لنظر المسائل المستعجلة,اختصاص محكمة البداءة بنظر مواد الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللاجانب,حكم محكمة البداءة في المسائل المستعجلة قابل للتمييز,حكم محكمة البداءة في مواد الأحوال الشخصية قابل للتمييز