المادة 30

شناسه ماده: 2332

شماره ماده: 18

المادة 30 لا يجوز لاية محكمة ان تمتنع عن الحكم بحجة غموض القانون او فقدان النص او نقصه والا عد الحاكم ممتنعا عن احقاق الحق . ويعد ايضا التاخر غير المشروع عن اصدار الحكم امتناعا عن احقاق الحق .

موضوع: عدم امتناع محاکم از صدور حکم به دلیل غموض قانون,عدم امتناع محاکم از صدور حکم به دلیل فقدان یا نقص نص,تأخیر غیر مشروع در صدور حکم به عنوان امتناع از احقاق حق