المادة 29

شناسه ماده: 2331

شماره ماده: 18

المادة 29 تسري ولاية المحاكم المدنية على جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة وتختص بالفصل في كافة المنازعات الا ما استثنى بنص خاص .

موضوع: ولاية المحاكم المدنية,اختصاص المحاكم المدنية,الأشخاص الطبيعية والمعنوية,استثناء المنازعات بنص خاص