المادة 28

شناسه ماده: 2330

شماره ماده: 18

المادة 28 للمحكمة ان تفرض على القائم بالتبليغ غرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على الف دينار اذا كان البطلان ناشئا عن تقصيره وذلك بقرار غير قابل للطعن .(12)

موضوع: فرض غرامة بر اثر تقصیر در تبليغ,عدم قابلیت طعن در تصمیمات محكمة الغرامة