المادة 24

شناسه ماده: 23292

شماره ماده: 760

المادة 24 يعد المحافظ الرئيس التنفيذي الأعلى في المحافظة وهو بدرجة وكيل وزير فيما يخص الحقوق والخدمة الوظيفية.