المادة 27

شناسه ماده: 2329

شماره ماده: 18

المادة 27 يعتبر التبليغ باطلا اذا شابه عيب او نقص جوهري يخل بصحته او يفوت الغاية منه .

موضوع: التبليغ باطل,عيب جوهري في التبليغ,نقص في التبليغ,عدم تحقيق الغاية من التبليغ