المادة 24

شناسه ماده: 2326

شماره ماده: 18

المادة 24 اذا صادف يوم المرافعة عطلة رسمية، فيعتبر تاريخ المرافعة، هو يوم العمل الذي يلي العطلة. (11)

موضوع: تاریخ المرافعة,عطلة رسمية,يوم العمل الذي يلي العطلة