المادة 65

شناسه ماده: 23255

شماره ماده: 755

المادة 65 1) ُيمنح الموظف او من له حق استيفاء الحقوق التقاعدية عنه بعد وفاته وفق احكام قانون التقاعد , رواتب ستة اشهر بمعدل راتبه الاسمي الاخير اذا احيل على التقاعد بعد اكماله خدمة خمسة عشرة سنة بسبب مرض او عجز اصيب به اثناء الخدمة ومن جرائها او اذا توفى بسبب ذلك مهما كانت خدمته . 2) ُيمنح ذوو الموظف المشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 رواتبه المتراكمة كافة منذ تاريخ اعتقاله او احتجازه او القاء القبض عليه حتى تاريخ ترويج معاملة احتساب المتراكم من راتبه , ويراعى في ذلك : ا‌- استحقاقه الرواتب كافة التي منحت لاقرانه خلال تلك المدة . ب‌- يعتمد معياراً لاحتساب الرواتب المتراكمة , سلم الرواتب المعمول به وقت مواعيد صرفها . ج- تراعى احكام المادة (16) من القانون رقم (3) لسنة 2006 لغرض تحديد معنى ذوي الموظف الوارد في الفقرة (2) . د- يسري ذلك على كل مكلف بخدمة عامة مشمول باحكام المادة (5) من القانون رقم (3) لسنة 2006 استثناء من احكام المادة الاولى من قانون الخدمة المدنية .(34)