المادة 63

شناسه ماده: 23253

شماره ماده: 755

المادة 63 لوزير المالية بتعليمات يصدرها ان يعوض الموظف او المستخدم عن الامتعة التي تفقد او تتلف وعن الحيوانات التي تهلك اثناء قيامه بواجباته الرسمية .