المادة 61

شناسه ماده: 23251

شماره ماده: 755

المادة 61 الاحكام المرتبطة بالمادة 1 ـ للوزير المختص ان يضمن الموظف الاضرار التي تكبدتها الخزينة بسبب اهماله او مخالفته القوانين والانظمة والتعليمات المرعية، وللموظف حق الاعتراض على قرار الوزير المختص لدى المحاكم المدنية خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبليغه.(32*) 2- لا يمنح خروج الموظف او المستخدم من الخدمة باي شكل كان من تضمينه وفق الفقرة (1) من هذه المادة .