المادة 60
لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات
1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور .
2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية .
3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .