المادة 60

شناسه ماده: 23250

شماره ماده: 755

المادة 60 لا يجوز وضع الحجز على راتب الموظف او المستخدم او على المخصصات التي يستحقها بموجب هذا القانون قبل استلامها من الخزينة لقاء دين ترتب بذمته الاّ في الاحوال التالية وبما لا يزيد عن ثلث الراتب والمخصصات 1- اذا كان الدين يعود الى خزينة الدولة او الى المؤسسات شبه الرسمية التي يقرر مجلس الوزراء خضوع دينها للحجز المذكور . 2- اذا كان الدين لغرض ايفاء النفقة الشرعية . 3- اذا كان الدين ناشئا عن مهر حكم به على الموظف او المستخدم .